12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 133/2006
- التاريخ
- 12/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية وهي مواضيع قابلة للتمييز على حدة كما نصت المادتان 306 و311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها لانه لا تأثير لقرار منع المحاكمة على الدعوى الجديدة، اذ ان الافعال المدعى بها ارتكبت من جديد بعد صدور قرار منع المحاكمة. يرد الدفع لاختلاف الافعال ايضا في الادعائين.
خلافا لما يدلي به المميز لم يمر الزمن الثلاثي على الفعل الجرمي وبالتالي يكون الدفع بمرور الزمن مردودا.