الأحكام

12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2006
التاريخ
12/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية وهي مواضيع قابلة للتمييز على حدة كما نصت المادتان 306 و311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها لانه لا تأثير لقرار منع المحاكمة على الدعوى الجديدة، اذ ان الافعال المدعى بها ارتكبت من جديد بعد صدور قرار منع المحاكمة. يرد الدفع لاختلاف الافعال ايضا في الادعائين.

خلافا لما يدلي به المميز لم يمر الزمن الثلاثي على الفعل الجرمي وبالتالي يكون الدفع بمرور الزمن مردودا.