Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
133/2006
Date
12/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية وهي مواضيع قابلة للتمييز على حدة كما نصت المادتان 306 و311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها لانه لا تأثير لقرار منع المحاكمة على الدعوى الجديدة، اذ ان الافعال المدعى بها ارتكبت من جديد بعد صدور قرار منع المحاكمة. يرد الدفع لاختلاف الافعال ايضا في الادعائين.

خلافا لما يدلي به المميز لم يمر الزمن الثلاثي على الفعل الجرمي وبالتالي يكون الدفع بمرور الزمن مردودا.