الأحكام

29/11/2005

شورى حكم رقم : 133 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
133/2005
التاريخ
29/11/2005
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
عطية، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة استنادا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال القرار المتضمن رفض دفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي. فقد تم تنفيذ اشغال عامة عبارة عن تقويم مجرى نهر العين ولم يسقط الحق بالمطالبة بالتعويض بمرور الزمن.

وقد تبين من خلال تقرير الخبير ان اضرارا لحقت بالمستدعي بسبب تعذر الانتفاع بعقاره وتعذر وصول الزبائن الى محله التجاري، لذا تعتبر الادارة مسؤولة عن الضرر.

وان وجود مخالفات قانونية في البناء المتضرر لا يؤثر على حق المالك بالتعويض عن الضرر غير المألوف. ويتم تقدير التعويض المستحق وفقا للاضرار الحاصلة للعقار.