State Council 29/11/2005
شورى حكم رقم : 133 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 133/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- عطية، شديد
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة استنادا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار المتضمن رفض دفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي. فقد تم تنفيذ اشغال عامة عبارة عن تقويم مجرى نهر العين ولم يسقط الحق بالمطالبة بالتعويض بمرور الزمن.
وقد تبين من خلال تقرير الخبير ان اضرارا لحقت بالمستدعي بسبب تعذر الانتفاع بعقاره وتعذر وصول الزبائن الى محله التجاري، لذا تعتبر الادارة مسؤولة عن الضرر.
وان وجود مخالفات قانونية في البناء المتضرر لا يؤثر على حق المالك بالتعويض عن الضرر غير المألوف. ويتم تقدير التعويض المستحق وفقا للاضرار الحاصلة للعقار.