Rulings

State Council 29/11/2005

شورى حكم رقم : 133 /2005

Court
شورى
Number
133/2005
Date
29/11/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
عطية، شديد
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة استنادا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال القرار المتضمن رفض دفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي. فقد تم تنفيذ اشغال عامة عبارة عن تقويم مجرى نهر العين ولم يسقط الحق بالمطالبة بالتعويض بمرور الزمن.

وقد تبين من خلال تقرير الخبير ان اضرارا لحقت بالمستدعي بسبب تعذر الانتفاع بعقاره وتعذر وصول الزبائن الى محله التجاري، لذا تعتبر الادارة مسؤولة عن الضرر.

وان وجود مخالفات قانونية في البناء المتضرر لا يؤثر على حق المالك بالتعويض عن الضرر غير المألوف. ويتم تقدير التعويض المستحق وفقا للاضرار الحاصلة للعقار.