18/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 133/2005
- التاريخ
- 18/05/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعاقب بجرم سحب شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات من اقدام على اعطاء شك بدون رصيد لقاء شرائه عقار ويلزم بدفع قيمة الشك وبعطل وضرر.
يعتبر تزويرا في مستند رسمي من انتحل هوية مغايرة في وكالة رسمية الجناية المنصوص عنها في المادة 457 عقوبات.
لا يشكل احتيالا من اقدم على شراء عقار باسم مستعار لانه لم يكن لانتحال الهوية اي تأثير على ارادة البائع ولم يدفعه لتوقيع عقد البيع.