الأحكام

18/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2005
التاريخ
18/05/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعاقب بجرم سحب شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات من اقدام على اعطاء شك بدون رصيد لقاء شرائه عقار ويلزم بدفع قيمة الشك وبعطل وضرر.

يعتبر تزويرا في مستند رسمي من انتحل هوية مغايرة في وكالة رسمية الجناية المنصوص عنها في المادة 457 عقوبات.

لا يشكل احتيالا من اقدم على شراء عقار باسم مستعار لانه لم يكن لانتحال الهوية اي تأثير على ارادة البائع ولم يدفعه لتوقيع عقد البيع.