Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
133/2005
Date
18/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يعاقب بجرم سحب شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات من اقدام على اعطاء شك بدون رصيد لقاء شرائه عقار ويلزم بدفع قيمة الشك وبعطل وضرر.

يعتبر تزويرا في مستند رسمي من انتحل هوية مغايرة في وكالة رسمية الجناية المنصوص عنها في المادة 457 عقوبات.

لا يشكل احتيالا من اقدم على شراء عقار باسم مستعار لانه لم يكن لانتحال الهوية اي تأثير على ارادة البائع ولم يدفعه لتوقيع عقد البيع.