Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2005
- Date
- 18/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يعاقب بجرم سحب شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات من اقدام على اعطاء شك بدون رصيد لقاء شرائه عقار ويلزم بدفع قيمة الشك وبعطل وضرر.
يعتبر تزويرا في مستند رسمي من انتحل هوية مغايرة في وكالة رسمية الجناية المنصوص عنها في المادة 457 عقوبات.
لا يشكل احتيالا من اقدم على شراء عقار باسم مستعار لانه لم يكن لانتحال الهوية اي تأثير على ارادة البائع ولم يدفعه لتوقيع عقد البيع.