الأحكام

11/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 133 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
133/2013
التاريخ
11/03/2013
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم لجهة السلب يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات ويقتضي تجريمه بمقتضاها ورد ادلاءاته المخالفة لعدم ثبوتها وعدم جديتها، كما ان فعله لناحية نقل وحيازة سلاح حربي بدون ترخيص تنطبق عليه جنحة المادة 72 اسلحة، ويدان سندا لها. والمحكمة وبما لها من حق التقدير، ترى منح المتهم نظرا لظروفه الاجتماعية السيئة، الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.