Criminal Court 11/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 133 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 133/2013
- Date
- 11/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان فعل المتهم لجهة السلب يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات ويقتضي تجريمه بمقتضاها ورد ادلاءاته المخالفة لعدم ثبوتها وعدم جديتها، كما ان فعله لناحية نقل وحيازة سلاح حربي بدون ترخيص تنطبق عليه جنحة المادة 72 اسلحة، ويدان سندا لها. والمحكمة وبما لها من حق التقدير، ترى منح المتهم نظرا لظروفه الاجتماعية السيئة، الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.