Rulings

Criminal Court 11/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 133 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
133/2013
Date
11/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم لجهة السلب يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات ويقتضي تجريمه بمقتضاها ورد ادلاءاته المخالفة لعدم ثبوتها وعدم جديتها، كما ان فعله لناحية نقل وحيازة سلاح حربي بدون ترخيص تنطبق عليه جنحة المادة 72 اسلحة، ويدان سندا لها. والمحكمة وبما لها من حق التقدير، ترى منح المتهم نظرا لظروفه الاجتماعية السيئة، الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.