17/11/2003
شورى حكم رقم : 133 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 133/2003
- التاريخ
- 17/11/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اعلان بطلان الاستدعاء وفقا لاحكام المادة 72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لعدم صحة التمثيل او صفة المحامي لانه يحظر على هذا الاخير بموجب المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 18 تاريخ 18/12/1978 قبول الوكالة عن خصم موكله.
وقد تم تكليف المستدعي بتعيين محام آخر لا يكون وكيلا عن الدولة لمتابعة الدعوى الحاضرة بوجهها ولكن لم يقم بتنفيذ قرار التكليف.