Rulings

State Council 17/11/2003

شورى حكم رقم : 133 /2003

Court
شورى
Number
133/2003
Date
17/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان الاستدعاء وفقا لاحكام المادة 72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لعدم صحة التمثيل او صفة المحامي لانه يحظر على هذا الاخير بموجب المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 18 تاريخ 18/12/1978 قبول الوكالة عن خصم موكله.

وقد تم تكليف المستدعي بتعيين محام آخر لا يكون وكيلا عن الدولة لمتابعة الدعوى الحاضرة بوجهها ولكن لم يقم بتنفيذ قرار التكليف.