05/05/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 133/1951
- التاريخ
- 05/05/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التبديل الحاصل في هيئة المحكمة يفرض على الهيئة الجديدة ان تستمع الى افادة الشهود علنا لا ان تكتفي بتلاوة شهادتهم والاّ تكون قد خالفت الاصول الجوهرية المتعلقة بشفهية المحاكمة (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) وعلى المحكمة اثارة هذا السبب المتعلق بالانتظام العام عفوا ولو لم يثر من الفرقاء.
ان تقدير الادلة والقرائن والاخذ بالبعض منها دون الاخرى يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق دون رقابة من محكمة التمييز.
ان استناد الحكم الى محضر الكشف الحسي المنظم من قبل الضابطة العدلية دون مناقشته علنا يعتبر مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة وسببا لابطال الحكم.