Court of Cassation, criminal chamber 05/05/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1951
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/1951
- Date
- 05/05/1951
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان التبديل الحاصل في هيئة المحكمة يفرض على الهيئة الجديدة ان تستمع الى افادة الشهود علنا لا ان تكتفي بتلاوة شهادتهم والاّ تكون قد خالفت الاصول الجوهرية المتعلقة بشفهية المحاكمة (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) وعلى المحكمة اثارة هذا السبب المتعلق بالانتظام العام عفوا ولو لم يثر من الفرقاء.
ان تقدير الادلة والقرائن والاخذ بالبعض منها دون الاخرى يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق دون رقابة من محكمة التمييز.
ان استناد الحكم الى محضر الكشف الحسي المنظم من قبل الضابطة العدلية دون مناقشته علنا يعتبر مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة وسببا لابطال الحكم.