Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
133/1951
Date
05/05/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان التبديل الحاصل في هيئة المحكمة يفرض على الهيئة الجديدة ان تستمع الى افادة الشهود علنا لا ان تكتفي بتلاوة شهادتهم والاّ تكون قد خالفت الاصول الجوهرية المتعلقة بشفهية المحاكمة (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) وعلى المحكمة اثارة هذا السبب المتعلق بالانتظام العام عفوا ولو لم يثر من الفرقاء.

ان تقدير الادلة والقرائن والاخذ بالبعض منها دون الاخرى يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق دون رقابة من محكمة التمييز.

ان استناد الحكم الى محضر الكشف الحسي المنظم من قبل الضابطة العدلية دون مناقشته علنا يعتبر مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة وسببا لابطال الحكم.