الأحكام

21/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2001
التاريخ
21/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الكذب لوحده غير كاف لتقوم عليه المناورة الاحتيالية (مادة 655 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) ما لم ترافق الفعل وقائع خارجية وافعال مادية اخرى. ولا يكون الاحتيال متوافر العناصر في حال كذب المدعى عليه على المدعية واوهمها بأنه سينظم لها سند امانة مقابل رد سندات الدين اليها في حين وقعت سند الامانة ولم يرجع المدعى عليه السندات اليها. وبالتالي يكون الحكم المميز الذي أوقف التعقبات بحق المدعى عليه في محله ولم يخالف القانون.

لا مخالفة لقواعد الاثبات وبالتالي للقانون اذا استفاض الحكم في التعليل ولم يكن لهذه الاستفاضة اثر على نتيجة الحكم.