Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
133/2001
Date
21/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الكذب لوحده غير كاف لتقوم عليه المناورة الاحتيالية (مادة 655 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) ما لم ترافق الفعل وقائع خارجية وافعال مادية اخرى. ولا يكون الاحتيال متوافر العناصر في حال كذب المدعى عليه على المدعية واوهمها بأنه سينظم لها سند امانة مقابل رد سندات الدين اليها في حين وقعت سند الامانة ولم يرجع المدعى عليه السندات اليها. وبالتالي يكون الحكم المميز الذي أوقف التعقبات بحق المدعى عليه في محله ولم يخالف القانون.

لا مخالفة لقواعد الاثبات وبالتالي للقانون اذا استفاض الحكم في التعليل ولم يكن لهذه الاستفاضة اثر على نتيجة الحكم.