الأحكام

30/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
133/2001
التاريخ
30/10/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
شويري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعطاء حق مرور لصالح عقار ما على حساب عقار آخر لا يفيد تنازل اصحاب العقار المرتفق عن حقهم في الجزء المرتفق من عقارهم بصورة دائمة بغياب اتفاق صريح بالتنازل عن الملكية.

تكون المحكمة قد خالفت مبدأ الشمولية بمنعها اصحاب العقار من الانتفاع من عقارهم المنصوص عليه في المادتين 13 و89 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 والمتعلق بحق الملكية وعدم جواز تجزئته. ويبطل قرار المنع.

ان مهلة الاعتراض في الامر على عريضة هي ثمانية ايام من تاريخ التبليغ ولا تحتسب المهلة من تاريخ مجرد العلم بالمستند ويقبل الاعتراض المقدم ضمن هذه المهلة.