Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2001

Court
تمييز مدني
Number
133/2001
Date
30/10/2001
President
مهيب معماري
Members
شويري، عيد
Source
Lebanese University

ان اعطاء حق مرور لصالح عقار ما على حساب عقار آخر لا يفيد تنازل اصحاب العقار المرتفق عن حقهم في الجزء المرتفق من عقارهم بصورة دائمة بغياب اتفاق صريح بالتنازل عن الملكية.

تكون المحكمة قد خالفت مبدأ الشمولية بمنعها اصحاب العقار من الانتفاع من عقارهم المنصوص عليه في المادتين 13 و89 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 والمتعلق بحق الملكية وعدم جواز تجزئته. ويبطل قرار المنع.

ان مهلة الاعتراض في الامر على عريضة هي ثمانية ايام من تاريخ التبليغ ولا تحتسب المهلة من تاريخ مجرد العلم بالمستند ويقبل الاعتراض المقدم ضمن هذه المهلة.