Court of Cassation, civil chamber 30/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/2001
- Date
- 30/10/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- شويري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اعطاء حق مرور لصالح عقار ما على حساب عقار آخر لا يفيد تنازل اصحاب العقار المرتفق عن حقهم في الجزء المرتفق من عقارهم بصورة دائمة بغياب اتفاق صريح بالتنازل عن الملكية.
تكون المحكمة قد خالفت مبدأ الشمولية بمنعها اصحاب العقار من الانتفاع من عقارهم المنصوص عليه في المادتين 13 و89 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 والمتعلق بحق الملكية وعدم جواز تجزئته. ويبطل قرار المنع.
ان مهلة الاعتراض في الامر على عريضة هي ثمانية ايام من تاريخ التبليغ ولا تحتسب المهلة من تاريخ مجرد العلم بالمستند ويقبل الاعتراض المقدم ضمن هذه المهلة.