الأحكام

15/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2011
التاريخ
15/03/2011
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لادخاله بحقوق الدفاع وبمبدأ شفاهية المحاكمة معتبرة ان تبليغ قائمة شهود الحق العام للمتهم هو اجراء ضروري بموجب المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وانه يتبين بعد الاطلاع على اوراق الملف انه لم يتم تقديم قائمة هؤلاء الشهود في جلستي المحاكمة الجنائية المنتجتين كما تنص على ذلك المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولم يرد ذكرهم في تلك الجلستين لا من حيث دعوتهم ولا غيابهم ولا صرف النظر عن تكرار دعوتهم مع وضع المحاضر المنظمة من قبلهم قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمدت محكمة الاساس على محاضر التحقيقات الاولية من ضمن الادلة معرضة حكمها للابطال.