Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2011
- Date
- 15/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لادخاله بحقوق الدفاع وبمبدأ شفاهية المحاكمة معتبرة ان تبليغ قائمة شهود الحق العام للمتهم هو اجراء ضروري بموجب المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وانه يتبين بعد الاطلاع على اوراق الملف انه لم يتم تقديم قائمة هؤلاء الشهود في جلستي المحاكمة الجنائية المنتجتين كما تنص على ذلك المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولم يرد ذكرهم في تلك الجلستين لا من حيث دعوتهم ولا غيابهم ولا صرف النظر عن تكرار دعوتهم مع وضع المحاضر المنظمة من قبلهم قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمدت محكمة الاساس على محاضر التحقيقات الاولية من ضمن الادلة معرضة حكمها للابطال.