Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
133/2011
Date
15/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لادخاله بحقوق الدفاع وبمبدأ شفاهية المحاكمة معتبرة ان تبليغ قائمة شهود الحق العام للمتهم هو اجراء ضروري بموجب المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وانه يتبين بعد الاطلاع على اوراق الملف انه لم يتم تقديم قائمة هؤلاء الشهود في جلستي المحاكمة الجنائية المنتجتين كما تنص على ذلك المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولم يرد ذكرهم في تلك الجلستين لا من حيث دعوتهم ولا غيابهم ولا صرف النظر عن تكرار دعوتهم مع وضع المحاضر المنظمة من قبلهم قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمدت محكمة الاساس على محاضر التحقيقات الاولية من ضمن الادلة معرضة حكمها للابطال.