الأحكام

30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 133 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
133/2015
التاريخ
30/03/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الدفع الشكلي المتمثل بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي، واعتبرت ان مهلة مرور الزمن على الجرائم الآنية تبدأ من تاريخ حصولها اي من تاريخ آخر عمل من أعمال التنفيذ، وليس من تاريخ اكتشاف الجرم ما لم يكن الظنين قد تمكن من إخفاء جرمه، او تأخير كشف امره بما ابتكره من أساليب.