Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 133 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
133/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع الشكلي المتمثل بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي، واعتبرت ان مهلة مرور الزمن على الجرائم الآنية تبدأ من تاريخ حصولها اي من تاريخ آخر عمل من أعمال التنفيذ، وليس من تاريخ اكتشاف الجرم ما لم يكن الظنين قد تمكن من إخفاء جرمه، او تأخير كشف امره بما ابتكره من أساليب.