Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 133 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 133/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع الشكلي المتمثل بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي، واعتبرت ان مهلة مرور الزمن على الجرائم الآنية تبدأ من تاريخ حصولها اي من تاريخ آخر عمل من أعمال التنفيذ، وليس من تاريخ اكتشاف الجرم ما لم يكن الظنين قد تمكن من إخفاء جرمه، او تأخير كشف امره بما ابتكره من أساليب.