31/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1330 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1330/2001
- التاريخ
- 31/07/2001
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ إسترداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية، اذ يحقّ للمالك إسترداد المأجور لمصلحة إبنه. وقد ثبت بأن الإبن لا يملك شقّة مستقلة، وهو متزوج وله ولدان، ويسكن في شقّة واحدة مع والده.
يستحقّ التعويض العادل للمستأجر مقابل إسترداد المأجور للضرورة العائلية، ويقبل طلب تعديله. وللمحكمة حق تخمين قيمة المأجور وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته.