الأحكام

31/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1330 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1330/2001
التاريخ
31/07/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ إسترداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية، اذ يحقّ للمالك إسترداد المأجور لمصلحة إبنه. وقد ثبت بأن الإبن لا يملك شقّة مستقلة، وهو متزوج وله ولدان، ويسكن في شقّة واحدة مع والده.

يستحقّ التعويض العادل للمستأجر مقابل إسترداد المأجور للضرورة العائلية، ويقبل طلب تعديله. وللمحكمة حق تخمين قيمة المأجور وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته.