Rulings

Civil Court of Appeal 31/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1330 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1330/2001
Date
31/07/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يتمّ إسترداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية، اذ يحقّ للمالك إسترداد المأجور لمصلحة إبنه. وقد ثبت بأن الإبن لا يملك شقّة مستقلة، وهو متزوج وله ولدان، ويسكن في شقّة واحدة مع والده.

يستحقّ التعويض العادل للمستأجر مقابل إسترداد المأجور للضرورة العائلية، ويقبل طلب تعديله. وللمحكمة حق تخمين قيمة المأجور وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته.