الأحكام

03/10/1951

إستئناف مدني حكم رقم : 1330 /1951

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1330/1951
التاريخ
03/10/1951
الرئيس
صبحي يكن
الأعضاء
شحادة، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تطبق احكام المادة 427 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 المتعلقة بدعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد، عن الدعاوى المتعلقة بمسؤولية البائع في البيع فوب، بل تطبق المادة 349 قانون الموجبات والعقود.

ان اغفال التصريح عن ثمن البضاعة في وثيقة الشحن من قبل البائع فوب يعني تطبيق الاحكام المتعلقة بتحديد مسؤولية الناقل عن كل طرد او وحدة بحسب المادة 211 من قانون التجارة البحرية، ويبقى للمشتري حق الرجوع على البائع بالعطل والضرر الذي اصابه نتيجة خطأ هذا الاخير واهماله ذكر ثمن البضاعة في وثيقة الشحن.