Rulings

Civil Court of Appeal 03/10/1951

إستئناف مدني حكم رقم : 1330 /1951

Court
إستئناف مدني
Number
1330/1951
Date
03/10/1951
President
صبحي يكن
Members
شحادة، مرتضى
Source
Lebanese University

لا تطبق احكام المادة 427 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 المتعلقة بدعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد، عن الدعاوى المتعلقة بمسؤولية البائع في البيع فوب، بل تطبق المادة 349 قانون الموجبات والعقود.

ان اغفال التصريح عن ثمن البضاعة في وثيقة الشحن من قبل البائع فوب يعني تطبيق الاحكام المتعلقة بتحديد مسؤولية الناقل عن كل طرد او وحدة بحسب المادة 211 من قانون التجارة البحرية، ويبقى للمشتري حق الرجوع على البائع بالعطل والضرر الذي اصابه نتيجة خطأ هذا الاخير واهماله ذكر ثمن البضاعة في وثيقة الشحن.