17/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1331 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1331/1999
- التاريخ
- 17/11/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار القاضي بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار هو تدبير احتياطي وضعه المشترع لحماية الحقوق، ولا يتعلق بمسائل اصول المحاكمات المدنية حتى يطبق عليه المفعول الفوري والآني، ولذلك لا يطبق عليه القانون التعديلي رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري) بل يستأنف وفقا للقانون النافذ وقت صدوره. فيرد الاستئناف شكلا لعدم مراعاته المادتين 601 و603 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية.