Rulings

Civil Court of Appeal 17/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1331 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1331/1999
Date
17/11/1999
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار هو تدبير احتياطي وضعه المشترع لحماية الحقوق، ولا يتعلق بمسائل اصول المحاكمات المدنية حتى يطبق عليه المفعول الفوري والآني، ولذلك لا يطبق عليه القانون التعديلي رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري) بل يستأنف وفقا للقانون النافذ وقت صدوره. فيرد الاستئناف شكلا لعدم مراعاته المادتين 601 و603 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية.