الأحكام

18/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1333 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1333/1999
التاريخ
18/11/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف شكلا لصحة الاستحضار الاستئنافي فلا مخالفة للمادة 445 اصول محاكمات مدنية والوكيل له صفة قانونية فلا التباس في هويته.

لا يفسخ الحكم الابتدائي ولا تبطل المحاكمة لان تبليغ لائحة تعديل المطالب صحيح وقانوني اذ ان المدعى عليه لم يقم باختيار مقام له في نطاق المحكمة وجرى تبليغه بواسطة قلم المحكمة وفقا للمادتين 402 و405 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ايجار العقارات المبنية.

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع وعدم ثبوت الاشغال الفعلي للمأجور وقد تبين من تقرير الخبير بان المستأجرة (شركة تجارية) قد نزعت لافتة اسم الشركة والمأجور خال من المحتويات.