Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1333 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1333/1999
Date
18/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا لصحة الاستحضار الاستئنافي فلا مخالفة للمادة 445 اصول محاكمات مدنية والوكيل له صفة قانونية فلا التباس في هويته.

لا يفسخ الحكم الابتدائي ولا تبطل المحاكمة لان تبليغ لائحة تعديل المطالب صحيح وقانوني اذ ان المدعى عليه لم يقم باختيار مقام له في نطاق المحكمة وجرى تبليغه بواسطة قلم المحكمة وفقا للمادتين 402 و405 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ايجار العقارات المبنية.

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع وعدم ثبوت الاشغال الفعلي للمأجور وقد تبين من تقرير الخبير بان المستأجرة (شركة تجارية) قد نزعت لافتة اسم الشركة والمأجور خال من المحتويات.