الأحكام

18/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1334 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1334/1999
التاريخ
18/11/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع ولسبب غير امني.

وقد ثبتت واقعة الترك من خلال شهادة الشهود وتقرير الخبير. وان وجهة استعمال المأجور هي مكتب استشاري ولكن المستأجر لم يستعمله كمكتب. وان عودته اليه بعد انقضاء مهلة الاسقاط لا تقطع مهلة الترك وعليه يجب اخلاء المأجور.