Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1334 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1334/1999
Date
18/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع ولسبب غير امني.

وقد ثبتت واقعة الترك من خلال شهادة الشهود وتقرير الخبير. وان وجهة استعمال المأجور هي مكتب استشاري ولكن المستأجر لم يستعمله كمكتب. وان عودته اليه بعد انقضاء مهلة الاسقاط لا تقطع مهلة الترك وعليه يجب اخلاء المأجور.