Civil Court of Appeal 18/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1334 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1334/1999
- Date
- 18/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع ولسبب غير امني.
وقد ثبتت واقعة الترك من خلال شهادة الشهود وتقرير الخبير. وان وجهة استعمال المأجور هي مكتب استشاري ولكن المستأجر لم يستعمله كمكتب. وان عودته اليه بعد انقضاء مهلة الاسقاط لا تقطع مهلة الترك وعليه يجب اخلاء المأجور.