الأحكام

03/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1337 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1337/2001
التاريخ
03/08/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سند الإيجار يصلح سندا تنفيذيا وإن تحديد المبلغ الواجب التنفيذ يعتمد أصولا حددّتها المادة 153 اصول محاكمات مدنية. يقتضي ترجيح ما كتب بخط اليد من بدل إيجار على الطباعة، وعند وجود تشطيب لعبارات لا يؤخذ بالعبارات المشطوبة كما تنص المادة 170 اصول محاكمات مدنية التي تعطي المحكمة حق التقدير.

تستأنف الأحكام في الإعتراضات على التنفيذ في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم والعبرة لتاريخ تقديم الاستئناف

(المادة 856 اصول محاكمات مدنية.)