Rulings

Civil Court of Appeal 03/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1337 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1337/2001
Date
03/08/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان سند الإيجار يصلح سندا تنفيذيا وإن تحديد المبلغ الواجب التنفيذ يعتمد أصولا حددّتها المادة 153 اصول محاكمات مدنية. يقتضي ترجيح ما كتب بخط اليد من بدل إيجار على الطباعة، وعند وجود تشطيب لعبارات لا يؤخذ بالعبارات المشطوبة كما تنص المادة 170 اصول محاكمات مدنية التي تعطي المحكمة حق التقدير.

تستأنف الأحكام في الإعتراضات على التنفيذ في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم والعبرة لتاريخ تقديم الاستئناف

(المادة 856 اصول محاكمات مدنية.)