Civil Court of Appeal 03/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1337 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1337/2001
- Date
- 03/08/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان سند الإيجار يصلح سندا تنفيذيا وإن تحديد المبلغ الواجب التنفيذ يعتمد أصولا حددّتها المادة 153 اصول محاكمات مدنية. يقتضي ترجيح ما كتب بخط اليد من بدل إيجار على الطباعة، وعند وجود تشطيب لعبارات لا يؤخذ بالعبارات المشطوبة كما تنص المادة 170 اصول محاكمات مدنية التي تعطي المحكمة حق التقدير.
تستأنف الأحكام في الإعتراضات على التنفيذ في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم والعبرة لتاريخ تقديم الاستئناف
(المادة 856 اصول محاكمات مدنية.)