الأحكام

30/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
134/2001
التاريخ
30/10/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخطأ الذي يقع عند اجراء قيد الاسم والذي يمكن تصحيحه هو اغفال ذكر الشهرة او ذكر شهرة اخرى مكانها تعود الى الاشتهار او ذكر اسم الاب او الجد حسب عادات المناطق. وان زيادة اسم الجد على اسم الذي يطلب تصحيح قيده يعتبر خطأ يمكن تصحيحه والاستغناء عن اسم الجد ويعتبر ذلك تفسيرا صحيحا للمادة 21 من المرسوم 8837 تأليف لجان الاحصاء.

لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يتناول تصحيح قيد اسم ويقره ويكون قد اعتمد على التحقيقات وافادة المختار ومستندات اخرى للقول بتوافر الخطأ. ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.