Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2001

Court
تمييز مدني
Number
134/2001
Date
30/10/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الخطأ الذي يقع عند اجراء قيد الاسم والذي يمكن تصحيحه هو اغفال ذكر الشهرة او ذكر شهرة اخرى مكانها تعود الى الاشتهار او ذكر اسم الاب او الجد حسب عادات المناطق. وان زيادة اسم الجد على اسم الذي يطلب تصحيح قيده يعتبر خطأ يمكن تصحيحه والاستغناء عن اسم الجد ويعتبر ذلك تفسيرا صحيحا للمادة 21 من المرسوم 8837 تأليف لجان الاحصاء.

لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يتناول تصحيح قيد اسم ويقره ويكون قد اعتمد على التحقيقات وافادة المختار ومستندات اخرى للقول بتوافر الخطأ. ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.