30/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 134/2002
- التاريخ
- 30/04/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية.
ان صدور حكم ابتدائي بتجريم المتهم وقرار استئنافي يصدق الحكم المذكور يعني ان شرط الاختلاف غير متوفر.