Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية.
ان صدور حكم ابتدائي بتجريم المتهم وقرار استئنافي يصدق الحكم المذكور يعني ان شرط الاختلاف غير متوفر.