Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
134/2002
Date
30/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية.

ان صدور حكم ابتدائي بتجريم المتهم وقرار استئنافي يصدق الحكم المذكور يعني ان شرط الاختلاف غير متوفر.