الأحكام

12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
134/2006
التاريخ
12/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو موضوع قابل للتمييز شكلا. يقبل التمييز سندا للمواد 306 و311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع بمرور الزمن الثلاثي في ما يتعلق بشيك دون مؤونة هو في محله القانوني اذ انه قد ثبت من الافادة الاولية العائدة للمدعي ان الفترة بين تاريخ استلام الشيك وتاريخ الادعاء هي اكثر من ثلاث سنوات.

يكون جرم اعطاء شيك دون مؤونة قد سقط بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية. يحكم باسقاط الدعوى.