12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 134/2006
- التاريخ
- 12/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو موضوع قابل للتمييز شكلا. يقبل التمييز سندا للمواد 306 و311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع بمرور الزمن الثلاثي في ما يتعلق بشيك دون مؤونة هو في محله القانوني اذ انه قد ثبت من الافادة الاولية العائدة للمدعي ان الفترة بين تاريخ استلام الشيك وتاريخ الادعاء هي اكثر من ثلاث سنوات.
يكون جرم اعطاء شيك دون مؤونة قد سقط بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية. يحكم باسقاط الدعوى.