Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2006
- Date
- 12/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو موضوع قابل للتمييز شكلا. يقبل التمييز سندا للمواد 306 و311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع بمرور الزمن الثلاثي في ما يتعلق بشيك دون مؤونة هو في محله القانوني اذ انه قد ثبت من الافادة الاولية العائدة للمدعي ان الفترة بين تاريخ استلام الشيك وتاريخ الادعاء هي اكثر من ثلاث سنوات.
يكون جرم اعطاء شيك دون مؤونة قد سقط بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية. يحكم باسقاط الدعوى.