الأحكام

15/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
134/2008
التاريخ
15/04/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المتهمين على اخذ سيارات الغير للتجول بها وسرقة المسجلات منها وبيعها وترك هذه السيارات في الشارع لا يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 4 عقوبات وذلك لعدم ثبوت نية تملك السيارات والاحتفاظ بها بل نية التجول بها، فيشكل عملهما الجنحة المنصوص عنها في المادة 651 عقوبات. وان سرقة المسجلات منها يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات.

ان كسر زجاج سيارة احد المدعين يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 733 عقوبات.

ان اقدام احد المتهمين على سرقة دراجة نارية يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 عقوبات.

ان اعطاء المتهم صفة مغايرة امام القاضي العدلي عندما استسماه بانه لبناني في حين انه تركي يشكل جنحة المادة 405 عقوبات.

يقتضي تبرئة المتهم من جرم تزوير صك بيع الدراجة سندا للمادة 471 عقوبات ومن جرم تزوير اخراج قيد سندا للمادة 463 عقوبات وذلك لعدم الثبوت، ويقتضي منح المتهمين الاسباب التخفيفية فتخفض العقوبة الى الحبس لاحدهما والى الاشغال الشاقة لمدة سنتين للآخر.