Rulings

Criminal Court 15/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
134/2008
Date
15/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهمين على اخذ سيارات الغير للتجول بها وسرقة المسجلات منها وبيعها وترك هذه السيارات في الشارع لا يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 4 عقوبات وذلك لعدم ثبوت نية تملك السيارات والاحتفاظ بها بل نية التجول بها، فيشكل عملهما الجنحة المنصوص عنها في المادة 651 عقوبات. وان سرقة المسجلات منها يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات.

ان كسر زجاج سيارة احد المدعين يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 733 عقوبات.

ان اقدام احد المتهمين على سرقة دراجة نارية يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 عقوبات.

ان اعطاء المتهم صفة مغايرة امام القاضي العدلي عندما استسماه بانه لبناني في حين انه تركي يشكل جنحة المادة 405 عقوبات.

يقتضي تبرئة المتهم من جرم تزوير صك بيع الدراجة سندا للمادة 471 عقوبات ومن جرم تزوير اخراج قيد سندا للمادة 463 عقوبات وذلك لعدم الثبوت، ويقتضي منح المتهمين الاسباب التخفيفية فتخفض العقوبة الى الحبس لاحدهما والى الاشغال الشاقة لمدة سنتين للآخر.