29/11/2005
شورى حكم رقم : 134 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 134/2005
- التاريخ
- 29/11/2005
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- مداح، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعلاقتها بالنزاع.
فالمستدعي يطلب التعويض عن ضرر ناجم عن تنفيذ اشغال عامة عائدة للدولة.
وتتوافر صفة الادعاء في الدعوى لان المستدعي مالك لأسهم في العقار المتضرر وقد انتقل حق التصرف بالعقار الاميري الى الورثة فهو مالك بالارث استنادا الى المادة 204 من قانون الملكية العقارية. وقد ثبتت ملكيته من خلال القيد في السجل العقاري.
ويقتضي ابطال القرار الضمني المتضمن رفض دفع تعويض للمستدعي عن الضرر الذي لحق بعقاره بسبب الاشغال العامة. فقد ثبت حصول الضرر والرابطة السببية متوافرة.
وقد تم استحداث طريق ضمن عقار اميري خاص بالمستدعي واقتلاع اشجار زيتون وتغيير مستوى الطريق والاضرار غير عادية وتستوجب التعويض عنها. وتوزع المسؤولية بين الشركة المتعهدة والدولة ويتم تحديد قيمة التعويض بنسبة الاضرار اللاحقة بعقار المستدعي.