Rulings

State Council 29/11/2005

شورى حكم رقم : 134 /2005

Court
شورى
Number
134/2005
Date
29/11/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعلاقتها بالنزاع.

فالمستدعي يطلب التعويض عن ضرر ناجم عن تنفيذ اشغال عامة عائدة للدولة.

وتتوافر صفة الادعاء في الدعوى لان المستدعي مالك لأسهم في العقار المتضرر وقد انتقل حق التصرف بالعقار الاميري الى الورثة فهو مالك بالارث استنادا الى المادة 204 من قانون الملكية العقارية. وقد ثبتت ملكيته من خلال القيد في السجل العقاري.

ويقتضي ابطال القرار الضمني المتضمن رفض دفع تعويض للمستدعي عن الضرر الذي لحق بعقاره بسبب الاشغال العامة. فقد ثبت حصول الضرر والرابطة السببية متوافرة.

وقد تم استحداث طريق ضمن عقار اميري خاص بالمستدعي واقتلاع اشجار زيتون وتغيير مستوى الطريق والاضرار غير عادية وتستوجب التعويض عنها. وتوزع المسؤولية بين الشركة المتعهدة والدولة ويتم تحديد قيمة التعويض بنسبة الاضرار اللاحقة بعقار المستدعي.