16/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 134/2008
- التاريخ
- 16/04/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن سندا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 تعديل قانون المطبوعات بسبب تحريك الدعوى العامة من خلال ادعاء مفوض الحكومة حتى ولو اعلن بعد ذلك عدم اختصاصه للادعاء.
ان الادعاء المذكور يقطع مرور الزمن فان الدعوى الصحيحة شكلا حتى ولو قدمت امام قاض غير مختص، الا انها تقطع مرور الزمن. يرد الدفع المدلى به.