Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2008
- Date
- 16/04/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن سندا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 تعديل قانون المطبوعات بسبب تحريك الدعوى العامة من خلال ادعاء مفوض الحكومة حتى ولو اعلن بعد ذلك عدم اختصاصه للادعاء.
ان الادعاء المذكور يقطع مرور الزمن فان الدعوى الصحيحة شكلا حتى ولو قدمت امام قاض غير مختص، الا انها تقطع مرور الزمن. يرد الدفع المدلى به.