Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
134/2008
Date
16/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يرد الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن سندا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 تعديل قانون المطبوعات بسبب تحريك الدعوى العامة من خلال ادعاء مفوض الحكومة حتى ولو اعلن بعد ذلك عدم اختصاصه للادعاء.

ان الادعاء المذكور يقطع مرور الزمن فان الدعوى الصحيحة شكلا حتى ولو قدمت امام قاض غير مختص، الا انها تقطع مرور الزمن. يرد الدفع المدلى به.