25/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 134/2007
- التاريخ
- 25/10/2007
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الاسطا، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي بعد انتهاء مدة عقد الايجار تطبيقا للمادتين 579 و581 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية، والقاضي بأنه لا اتفاق على وقف الاستثمار لحين الاستحصال على الترخيص أو التمديد.