Court of Cassation, civil chamber 25/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/2007
- Date
- 25/10/2007
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي بعد انتهاء مدة عقد الايجار تطبيقا للمادتين 579 و581 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية، والقاضي بأنه لا اتفاق على وقف الاستثمار لحين الاستحصال على الترخيص أو التمديد.