Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2007

Court
تمييز مدني
Number
134/2007
Date
25/10/2007
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي بعد انتهاء مدة عقد الايجار تطبيقا للمادتين 579 و581 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية، والقاضي بأنه لا اتفاق على وقف الاستثمار لحين الاستحصال على الترخيص أو التمديد.