17/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 134/2012
- التاريخ
- 17/04/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية لان القرار المميز بت بدفع شكلي يتعلق بمسألة سقوط الحق العام بمرور الزمن.
ينقض القرار المميز للخطأ في تفسير المادة 639 عقوبات اذ ان معيار التفريق بين السرقة العادية والسرقة الموصوفة هو فعل الكسر والخلع سواء كان داخل المنزل او خارجه.
ينطبق فعل المدعى عليه على جناية السرقة الموصوفة المنصوص عنها في 639 عقوبات عند دخوله النادي من بابه المفتوح ودخوله الى غرفة استولى على مفتاحها من درح مكتب خارجي واقدامه على سرقة مبلغ من المال من درج طاولة صاحب النادي بعد قرصه بواسطة آلة حادة وخله.