Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2012
- Date
- 17/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية لان القرار المميز بت بدفع شكلي يتعلق بمسألة سقوط الحق العام بمرور الزمن.
ينقض القرار المميز للخطأ في تفسير المادة 639 عقوبات اذ ان معيار التفريق بين السرقة العادية والسرقة الموصوفة هو فعل الكسر والخلع سواء كان داخل المنزل او خارجه.
ينطبق فعل المدعى عليه على جناية السرقة الموصوفة المنصوص عنها في 639 عقوبات عند دخوله النادي من بابه المفتوح ودخوله الى غرفة استولى على مفتاحها من درح مكتب خارجي واقدامه على سرقة مبلغ من المال من درج طاولة صاحب النادي بعد قرصه بواسطة آلة حادة وخله.