الأحكام

07/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1348 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1348/2000
التاريخ
07/12/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان توافر عناصر اختصاص دائرة التنفيذ من خلال وجود السند التنفيذي لا يمنع من ربط اختصاص قضاء العجلة عند توافر عناصر اختصاصه.

يكون قاضي الامور المستعجلة مختص بالزام البائع برفع التأمين عن العقار المبيع بعد تجاوز المهلة المعطاة له لذلك يعتبر فعله من باب التعدي على ملك الغير.

تقبل الغرامة الاكراهية عند توافر شروطها وللمحكمة ان تقدرها عن كل يوم تأخير منذ تاريخ ابلاغ القرار.