07/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1348 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1348/2000
- التاريخ
- 07/12/2000
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان توافر عناصر اختصاص دائرة التنفيذ من خلال وجود السند التنفيذي لا يمنع من ربط اختصاص قضاء العجلة عند توافر عناصر اختصاصه.
يكون قاضي الامور المستعجلة مختص بالزام البائع برفع التأمين عن العقار المبيع بعد تجاوز المهلة المعطاة له لذلك يعتبر فعله من باب التعدي على ملك الغير.
تقبل الغرامة الاكراهية عند توافر شروطها وللمحكمة ان تقدرها عن كل يوم تأخير منذ تاريخ ابلاغ القرار.