Rulings

Civil Court of Appeal 07/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1348 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1348/2000
Date
07/12/2000
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان توافر عناصر اختصاص دائرة التنفيذ من خلال وجود السند التنفيذي لا يمنع من ربط اختصاص قضاء العجلة عند توافر عناصر اختصاصه.

يكون قاضي الامور المستعجلة مختص بالزام البائع برفع التأمين عن العقار المبيع بعد تجاوز المهلة المعطاة له لذلك يعتبر فعله من باب التعدي على ملك الغير.

تقبل الغرامة الاكراهية عند توافر شروطها وللمحكمة ان تقدرها عن كل يوم تأخير منذ تاريخ ابلاغ القرار.