Civil Court of Appeal 07/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1348 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1348/2000
- Date
- 07/12/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان توافر عناصر اختصاص دائرة التنفيذ من خلال وجود السند التنفيذي لا يمنع من ربط اختصاص قضاء العجلة عند توافر عناصر اختصاصه.
يكون قاضي الامور المستعجلة مختص بالزام البائع برفع التأمين عن العقار المبيع بعد تجاوز المهلة المعطاة له لذلك يعتبر فعله من باب التعدي على ملك الغير.
تقبل الغرامة الاكراهية عند توافر شروطها وللمحكمة ان تقدرها عن كل يوم تأخير منذ تاريخ ابلاغ القرار.